١١٣١٥ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فباع درهمًا بدرهمين جاز، وكذلك إذا دخل بغير أمان، وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. ١١٣١٦ - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.
١١٣١٧ - لنا ما روي أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خاطر المشركين بمكة على أن الروم تغلب فارسًا، وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له:(زد في الخطر وأبعد في الأجل، والقمار حرام).
١١٣١٨ - فلولا أن مال الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يجز له - صلى الله عليه وسلم - ذلك، يدل عليه: ما روي مكحول، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ذكر ذلك محمد بن الحسن.