للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٨٩

بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب

١١٣١٥ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فباع درهمًا بدرهمين جاز، وكذلك إذا دخل بغير أمان، وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. ١١٣١٦ - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

١١٣١٧ - لنا ما روي أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خاطر المشركين بمكة على أن الروم تغلب فارسًا، وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له: (زد في الخطر وأبعد في الأجل، والقمار حرام).

١١٣١٨ - فلولا أن مال الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يجز له - صلى الله عليه وسلم - ذلك، يدل عليه: ما روي مكحول، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ذكر ذلك محمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>