للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣١٩ - وقولهم: إنه مرسل لا يضرنا؛ لأن المراسيل عندنا في الاحتجاج كالمسانيد.

١١٣٢٠ - ولا يقال: ظاهره الخبر ونحن نعلم أن الربا يوجد في دار الحرب، وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوجد بخلاف مخبره، بقي أن يكون المراد به النهي، فكأنه قال: لا تربوا. وهذا كقوله عليه [الصلاة و] السلام: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، وذلك لأن ظاهر اللفظ الخبر، ولا يجوز صرفه إلى النهي إلا بدلالة، وليس إذا انصرفنا عن الظاهر في المواضع التي ذكروها بحيث لا يترك الظاهر في غيرها!

١١٣٢١ - فأما قولهم: خبر النبي لا يوجد بخلاف مخبره: فليس صحيح؛ لأن عندنا لا يوجد مخبر هذا الخبر بخلافه؛ لأن الربا لا يوجد بين الحربي والمسلم في دار الحرب بحال.

١١٣٢٢ - ولأن مال الحربي على أصل الإباحة، وإنما منع المستأمن من أخذه ماله بعقد الأمان، فإذا بذل له الحربي زال معنى الحظر بالرضاء؛ فصار آخذًا للمال بأصل الإباحة، ولا يكون ذلك ربا؛ لأن الربا زيادة مستفادة بالعقد.

١١٣٢٣ - فإن قيل: وكان كذلك لم يجز رده بالعيب.

١١٣٢٤ - قلنا: لأن رده في دار الحرب بذلك تمليك بأصل الإباحة، وإن اختصها في دار الإسلام لم يملك الرد، ولا يحكم الحاكم بشيء من حقوق العقد.

١١٣٢٥ - فأما إذا دخل بغير أمان فماله غير محظور عليه، بل يجوز له أخذه بغير رضاه، فإذا أخذه بالعقد صار مملوكًا بمعنى الإباحة، وهذا الظاهر في المتلصص لا سرقة.

١١٣٢٦ - فإن قيل: إنما أخذه بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>