١٠٠٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.
١٠٠٢٥ - وقال الشافعي: إذا أحصر في الحل: جاز أن ينحر فيه، فإن أحصر في الحرم: لم يجز أن ينحر في غيره، وإن أحصر في الحل، وله طريق إلى الحرم يبعث بالهدي: فهو بالخيار.
١٠٠٢٦ - ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبعث به.
١٠٠٢٧ - لنا قوله تعالى:{فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، فسماه الله تعالى هديًا، والهدي يختص بالحرم، بدلالة: أن من أوجب هدي شاة لزمه ذبحه في الحرم.
١٠٠٢٨ - ثم قال:{ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، والمحل عبارة عن المكان، أو عن الوقت، كما يقال: بمحل.
١٠٠٢٩ - وقد وافقنا الشافعي أن ذبحه لا يتوقف، فلم يبق إلا أن يكون المراد بالمحل: المكان.