للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤٥

موضع ذبح هدي الإحصار

١٠٠٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.

١٠٠٢٥ - وقال الشافعي: إذا أحصر في الحل: جاز أن ينحر فيه، فإن أحصر في الحرم: لم يجز أن ينحر في غيره، وإن أحصر في الحل، وله طريق إلى الحرم يبعث بالهدي: فهو بالخيار.

١٠٠٢٦ - ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبعث به.

١٠٠٢٧ - لنا قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، فسماه الله تعالى هديًا، والهدي يختص بالحرم، بدلالة: أن من أوجب هدي شاة لزمه ذبحه في الحرم.

١٠٠٢٨ - ثم قال: {ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، والمحل عبارة عن المكان، أو عن الوقت، كما يقال: بمحل.

١٠٠٢٩ - وقد وافقنا الشافعي أن ذبحه لا يتوقف، فلم يبق إلا أن يكون المراد بالمحل: المكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>