للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٣٥

حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد

٩٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء.

٩٨٥٣ - وقال الشافعي: يجب على جماعتهم جزاء واحد.

٩٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء}، وهذا شرط وجزاء، فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله، كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحق كل داخل درهمًا بكماله.

٩٨٥٥ - فإن قيل: هناك كل واحد منهم داخل، وههنا ليس كل واحد منهم قاتلا، بدلالة: أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين، ولا يكون المقتول بعددهم.

٩٨٥٦ - قلنا: القاتل من فعل فعلاً يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده، ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى، ولهذا يجب على جماعتهم القصاص.

٩٨٥٧ - قالوا: القصاص لا يتبعض، فلما وجب على كل واحد منهم بعضه

<<  <  ج: ص:  >  >>