١٢٤٠٨ - قال أصحابنا: إذا زاد [المشتري] في الثمن بعد تمام البيع، أو زاد البائع في المبيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد، فكأنه وقع على الأصل والزيادة.
١٢٤٠٩ - وقال أبو حنيفة: وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده، أو كان عبداً فأعتقه؛ جازت الزيادة أيضاً. وكذلك إن زاد أحدهما بعد موت الآخر، أو زاد ورثة أحدهما وورثة الآخر بعد موت المتعاقدين. هذه رواية الإمام.
١٢٤١٠ - وقال الشافعي: إذا زاد أحدهما بعد إبرام العقد لم تصح الزيادة.
١٢٤١١ - لنا: ما روى سالم بن [أبي] الجعد، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قضاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمن جمل وزادني قيراطاً، فقلت: هذا قيراط زادنيه