للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٠٨

حكم القود من المكره على القتل

٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.

٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>