للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧

يصح الدباغ بالشمس والتراب

١٢٨ - قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.

١٢٩ - خلافًا للشافعي.

١٣٠ - لقوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.

١٣١ - احتجوا بقوله عليه السلام: ((في الشب والقرظ ما يطهر))، وهذا يقتضي الاختصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>