للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٣٤

حكم قتل القارن صيداً

٩٧٨٨ - قال أصحابنا: إذا قتل القارن صيداً، فعليه جزاءان.

٩٧٨٩ - وقال الشافعي: جزاء واحد.

٩٧٩٠ - لنا: أنه جنى على عبادتين، لو انفردت كل واحدة منهما أوجبت كفارة على حدة، فإذا اجتمعنا وجب أن توجبا كفارتين، كالحنث في يمينين، وهذا فرض فيمن أحرم بالعمرة من الميقات، ثم أضاف إليها احجة.

٩٧٩١ - ولأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل ما يسمى صيداً؛ فوجب أن يلزمه جزاءان، كالمتمتع إذا ساق الهدي فقتل صيداً في عمرته ثم قتل صيداً في حجه.

١١٢/ب ٩٧٩٢ - قالوا: لا تأثير لقولكم: أدخل النقص/على الحج والعمرة في الأأصل.

٩٧٩٣ - ولأن الصيدين لو قتلهما في أحد الإحرامين، وجب بقتلهما جزاءان.

<<  <  ج: ص:  >  >>