للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧٩

ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابة سيده

٣١٩٦٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يركب دابة فلان، فركب [دابة لعبده لم يحنث.

٣١٩٦٣ - وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يحنث.

٣١٩٦٤ - لنا: أن] دابة العبد تضاف إليه إضافة مطلقة، وتضاف إلى مولاه إضافة مقيدة بالملك، واليمين انعقدت على مطلق الإضافة.

٣١٩٦٥ - احتجوا: بأنه إذا قال: لا أدخل دار زيد، فدخل دارًا برسم عبده يسكنها، حنث في يمينه، وكذلك الدابة. وهذا غلط، والدار والدابة عندنا سواء إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دار عبده لم يحنث.

٣١٩٦٦ - قالوا: ركب دابة يملكها المضاف إليه؟ فوجب أن يحنث، أصله: إذا ركب دابته التي ليست من كسب العبد.

٣١٩٦٧ - قلنا: هناك لا تضاف إلى غير المحلوف عليه إضافة مطلقة، وفي مسألتنا بخلافه، يبين ذلك: أن الدابة التي اكتسبها العبد انتقل الملك بها بقبوله، وديونه تتعلق بها وتستوفي منها. ويزول تخصيصه هذا بسبب حادث، وهو انتزاعها من يده إذا لم يكن عليه دين، فصارت كدابة المكان التي تنتقل إلى المولى بالعجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>