٣٠٩٣٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو عظم جاز أكله.
٣٠٩٣٣ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الذبح به، ولا يحل أكل المذبوح.
٣٠٩٣٤ - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل). وقوله:(أنهر الدم). بما شيف ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة والمروة تعلق بالذبح بالظفر، أصله: القصاص.
٣٠٩٣٥ - فإن قيل: فاستوى فيه القائم والمنزوع.
٣٠٩٣٦ - قلنا: ينتقض بجواز حكم الحاكم ببيعه، فإنه لو حكم بيع ما ذكي بالمنزوع جاز، ولو حكم ببيع ما ذكي بالقائم لم ينفذ حكمه.
٣٠٩٣٧ - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر، كذلك العظم إذا رمى به الصيد.
٣٠٩٣٨ - ولأنه آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح، فجاز الذبح بها كالحديد.
٣٠٩٣٩ - ولأن النهي عن الذبح بذلك؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان، فصار كالحجر المحدود.
٣٠٩٤٠ - ولأنها آلة يتعلق بها القصاص، فجاز الذبح بجنسها كالحديد. ولا يلزم النار؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا.
٣٠٩٤١ - احتجوا: بحديث رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقون العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذكي بالليطة، فقال - عليه السلام -: (ما أنهر الدم