للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٣١

الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع

٣٠٩٣٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو عظم جاز أكله.

٣٠٩٣٣ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الذبح به، ولا يحل أكل المذبوح.

٣٠٩٣٤ - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل). وقوله: (أنهر الدم). بما شيف ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة والمروة تعلق بالذبح بالظفر، أصله: القصاص.

٣٠٩٣٥ - فإن قيل: فاستوى فيه القائم والمنزوع.

٣٠٩٣٦ - قلنا: ينتقض بجواز حكم الحاكم ببيعه، فإنه لو حكم بيع ما ذكي بالمنزوع جاز، ولو حكم ببيع ما ذكي بالقائم لم ينفذ حكمه.

٣٠٩٣٧ - ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر، كذلك العظم إذا رمى به الصيد.

٣٠٩٣٨ - ولأنه آلة يمكن التصرف فيها حال الذبح، فجاز الذبح بها كالحديد.

٣٠٩٣٩ - ولأن النهي عن الذبح بذلك؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان، فصار كالحجر المحدود.

٣٠٩٤٠ - ولأنها آلة يتعلق بها القصاص، فجاز الذبح بجنسها كالحديد. ولا يلزم النار؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا.

٣٠٩٤١ - احتجوا: بحديث رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقون العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذكي بالليطة، فقال - عليه السلام -: (ما أنهر الدم

<<  <  ج: ص:  >  >>