للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٢٩

حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة

أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

١٦٨٤٤ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.

١٦٨٤٥ - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.

١٦٨٤٦ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).

١٦٨٤٧ - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>