٣٠٥٨٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الجزية تسقط بالموت.
٣٠٥٨٨ - وقال الشافعي رحمه الله: تستوفى من التركة.
٣٠٥٨٩ - لنا: قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية}. والميت لا يقاتل، فلا تؤخذ منه الجزية. وقال:{عن يد وهم صغرون}. والاستصغار لا يصح بالموت، فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به فسقط.
٣٠٥٩٠ - ولأنه حق يعتبر فيه الحول، فسقط بالموت كالدية المأخوذة من العاقلة.
٣٠٥٩١ - ولأن الموت معنى يسقط الدية عن العاقلة، فتسقط الجزية، أصله: الاستيفاء.
٣٠٥٩٢ - ولأن الموت يؤثر في التكليف، فيمتنع استيفاء الجزية، أصله: إذا مات أول الحول.
٣٠٥٩٣ - فإن قالوا: هناك لم تجب الجزية.
٣٠٥٩٤ - لم نسلم؛ لأن وجوبها يتعلق بأوله.
٣٠٥٩٥ - ولأنها عقوبة على الكفر، بدلالة أنها تعاقب القتل فصارت كالقتل.
٣٠٥٩٦ - ولا يقال: إن القتل حق بدن فسقط بالموت، والجزية حق مال فلا تسقط، ولأن الحج حق بدن فلا يسقط عند مخالفنا بالموت، والقصاص حق بدن ولا يسقط عندهم بالموت بل ينتقل إلى التركة.
٣٠٥٩٧ - احتجوت: بأنه مال ثابت في الذمة، فوجب ألا يسقط بالموت كسائر الديون.
٣٠٥٩٨ - قلنا: يبطل بمال الكتابة والدية على العاقلة.