للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٠٨

يكره للنساء أن يصلين جماعة

٣٧٠٣ - قال أصحابنا: يكره للنساء أن يصلين جماعة.

٣٧٠٤ - وقال الشافعي: يستحب.

٣٧٠٥ - لنا: أن الجماعة لو كانت تستحب للنساء كما تستحب للرجال لبين [ذلك]- عليه السلام - وحث عليه، ولو فعل لنقل من طريق الاستفاضة. ولأنه لا يسن لهم الأذان، وكل صلاة راتبة لا أذان لها لا يستحب فعلها في جماعة، كالنوافل.

٣٧٠٦ - ولأنه لا يمكن الإتيان بسنن الجماعة؛ بدلالة أنها لا تقف موقف الإمام، ولا تجهر بالتكبير والقراءة. وإذا لم يمكن استيفاء سننها لم يستحب فعلها. ولأنه لو استحب لهن الجماعة كره تركها، كالرجال. ولأنه يكره لهن فعل الجماعة في المساجد، فيكره في غير المساجد، كالوتر في [غير] رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>