للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٠٢

خراج أرض الذمي إذا أسلم

٣٠٢٩٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أسلم الذمي، لم يسقط خراج أرضه، وسقط خراج رقبته.

٣٠٢٩٧ - وقال الشافعي رحمه الله: يسقطان جميعًا. وزعموا أن الخراج الموضوع على السواد المفتتح في زمن عمر بن الخطاب لا يسقط.

٣٠٢٩٨ - وإنما نخالف في بلد من بلاد الكفار وصالحهم الإمام على أن يؤمنهم ويقرهم على أملاكهم وتجري في بلدهم أحكام المسلمين، ويؤخذ منهم من كل جريب كذا قالوا، فإن كان جملة ما على البلد إذا قسط على الرقاب أصاب كل رقبة دينارًا فصاعدًا، جاز وكان ذلك جزية. فإذا أسلموا، سقط، وإن كان نصيب كل واحد أقل من دينار لم يجز.

٣٠٢٩٩ - وأصحابنا في هذه المسألة دلوا على أن خراج السواد لا يسقط وهذا موضع اتفاق. وقد دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (منعت العراق قفيزها ودرهما). فذم الناس في آخر الزمان يمنعوا الخراج. ولا يجوز أن يكون الذم للكفار؛ لأن ذمهم بالكفر أولى، فعلم أن الذم توجه إلى المسلمين، فالخراج يجب على المسلمين.

٣٠٣٠٠ - وقد دلت الدلالة على أن السواد أقرت أرضه على أملاك أهله، وأن الخراج الموضوع ليس بأجرة ولا ثمن، فإذا لم يسقط بالإسلام فكذلك كل خراج وضع على الأرض.

٣٠٣٠١ - ولأنه إذا صالح أهل بلد من المشركين على أن يضع على رءوسهم حقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>