للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٥٨

العقد في المسابقة

٣١٥٧٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.

٣١٥٧١ - وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة.

٣١٥٧٢ - لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد، فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة.

٣١٥٧٣ - ولا يلزم إذا استأجر جملًا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد.

٣١٥٧٤ - ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد.

٣١٥٧٥ - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن غلب على شيء فله ربعه.

٣١٥٧٦ - ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين]، فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة.

٣١٥٧٧ - ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازمًا كالجعالة.

٣١٥٧٨ - ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازمًا كالشركة.

٣١٥٧٩ - احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

<<  <  ج: ص:  >  >>