٣١٥٧٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.
٣١٥٧١ - وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة.
٣١٥٧٢ - لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد، فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة.
٣١٥٧٣ - ولا يلزم إذا استأجر جملًا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد.
٣١٥٧٤ - ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد.
٣١٥٧٥ - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن غلب على شيء فله ربعه.
٣١٥٧٦ - ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين]، فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة.
٣١٥٧٧ - ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازمًا كالجعالة.
٣١٥٧٨ - ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازمًا كالشركة.