للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٣٥

حكم ما لو بني المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه

١٦٩٧٨ - قال أصحابنا: إذا بني المشتري أو غرس كان للشفيع نقض البناء والغرس [أو أخذ المبيع بالثمن]، وإن شاء غرم له قيمة البناء والغرس مقلوعًا وأخذه.

١٦٩٧٩ - وقال الشافعي: الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بالثمن وبقيمة البناء والغرس، وإن شاء ألزم المشتري القلع بشرط أن يضمن له النقصان، وإن شاء ترك الشفعة.

١٦٩٨٠ - لنا: أن الشفيع له حق في استحقاق يد المشتري بعد البناء والفرس بغير رضائه، ولا رضا من قام مقامه، فوجب أن يكون له نقض البناء وقلع الغرس من غير ضمان. أصله: المستحق.

١٦٩٨١ - ولا يلزم المقبوض على وجه بيع فاسد إذا بني فيه. ومن اشتري دارًا بعبد

<<  <  ج: ص:  >  >>