١٦٩٧٨ - قال أصحابنا: إذا بني المشتري أو غرس كان للشفيع نقض البناء والغرس [أو أخذ المبيع بالثمن]، وإن شاء غرم له قيمة البناء والغرس مقلوعًا وأخذه.
١٦٩٧٩ - وقال الشافعي: الشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بالثمن وبقيمة البناء والغرس، وإن شاء ألزم المشتري القلع بشرط أن يضمن له النقصان، وإن شاء ترك الشفعة.
١٦٩٨٠ - لنا: أن الشفيع له حق في استحقاق يد المشتري بعد البناء والفرس بغير رضائه، ولا رضا من قام مقامه، فوجب أن يكون له نقض البناء وقلع الغرس من غير ضمان. أصله: المستحق.
١٦٩٨١ - ولا يلزم المقبوض على وجه بيع فاسد إذا بني فيه. ومن اشتري دارًا بعبد