٢٨٥٧ - قال أصحابنا: إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز.
٢٨٥٨ - وقال الشافعي: لا يجوز حتى يكون بين يديه بناء، وكذلك قالوا. إذا صلى في نفس الكعبة ولا بناء لها، أو توجه إلى الباب وليس له عتبة.
٢٨٥٩ - لنا: قوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}، ولم يفصل بين حال دون حال.
٢٨٦٠ - ويدل عليه قوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام}، والشطر يعبر به عن البعض، ومن صلى على سطحه فقد توجه ما بين يديه منه.
٢٨٦١ - ولا يقال: إنه لم يتوجه إلى شيء منه؛ ألا ترى أن الكعبة تحته وليست بين يديه؛ لأن هواها بين يديه، وهواء البقعة من البقعة؛ لأنه متوجه إلى الأرض التي بين يديه بناء جاز وإن لم يكن، كمن صلى خارج الكعبة ومن