للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى على أبي قيس.

٢٨٦٢ - ولأن البيت يتعلق به حكمان: صلاة وطواف، فإذا لم يعتبر في جواز أحدهما البناء بحال، فكذلك الآخر.

٢٨٦٣ - ولأن الأحكام المتعلقة بالبيت لا يقف ثبوتها على البيان؛ بدلالة منع الجنب من دخوله، ويحرم الاصطياد فيه.

٢٨٦٤ - ولأن كل بقعة صحت الصلاة فيها صحت على ظهرها من غير بناء، كسائر البقاع.

٢٨٦٥ - ولأن بين يديه جزأ من الكعبة فصار كالبناء.

٢٨٦٦ - احتجوا بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}.

٢٨٦٧ - والجوابي: أن الشطر قد قيل إن المراد به البعض، وهذا موجود، وقيل إن المراد به الجهة، وهذا موجود.

٢٨٦٨ - ولا يقال: إن من صلى على السطح لا يقال: صلى إليها، وإنما يقال: صلى فيها؛ لأن هذا كلام من يمنع الصلاة بكل حال، والخلاف بيننا في الأحوال لا في الأصل.

٢٨٦٩ - قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز الصلاة في سبع مواطن. وذكر فيها ظهر البيت العتيق.

٢٨٧٠ - قلنا: هذا متروك بالإجماع؛ ألا ترى أن الصلاة جائزة بالاتفاق مع الحائل، فيحتمل أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من الاستعلاء على البيت، وهذا يؤدي إلى حمل النهي على العموم، أو يحمل على من صلى على طرف منها لا يبقى بين يديه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>