للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٤٠

إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنما سائمة

ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة

٥٨٦٤ - قال أصحابنا: إذا اشترى إبلا أو بقرا، أو غنما سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة، وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ففيه العشر وليس فيه زكاة التجارة.

٥٨٦٥ - وقال الشافعي في الجديد: تجب زكاة العين دون زكاة التجارة.

٥٨٦٦ - وقال في القديم: فيها قولان، أحدهما: هذا، والآخر: تجب زكاة التجارة، وإن ملك أربعا من الغنم: فيها زكاة التجارة قولا واحدا، واختلف أصحابه إذا تقدم أحد الحولين فمنهم من قال: تجب زكاة المقدم قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين.

٥٨٦٧ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (هاتوا ربع العشر من أموالكم). ولأنه حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة. ولأنه معد للتجارة فوجب أن لا تجب فيه زكاة غير زكاة التجارة، كسائر الأموال، ولا يلزم أرض العشر؛ لان ذلك ليس بزكاة. ولأن كل مال لو لم يكن سائما وجبت فيه زكاة التجارة، إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>