سائما وجبت فيه زكاة التجار، كالخيل. ولأنه مال يجوز أن يخلو من حق الله تعالى فإذا أمسكه صاحبه بنية التجارة وجبت فيه زكاة التجارة، كسائر الأموال.
٥٨٦٨ - ولا يلزم أرض العشرية والخراجية؛ لأنه لا يجوز أن تخلو أرضا في دار الإسلام من عشر أو خراج. وإن عكسوا فقالوا: فإذا أمسكه للسوم وجبت فيه زكاة السوم، انتقض بالخيل والحمير. ولأنه إذا ملك في أول الحول أربعة من الإبل جرت في حول التجارة، فإذا ولدت واحدة، فإن قال تجب الزكاة، فكل مال إذا كان في آخر الحول على صفة وجبت فيه زكاة التجارة إذا كان في أوله وجبت زكاة التجارة، وإن قال: إن الحول يتغير، أدى إلى أن يتغير الحول/ بزيادة مال، وهذا لا يصح.
٥٨٦٩ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في أربع وعشرين فما دونها من الغنم، وفي سائمة الغنم أذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة).
٥٨٧٠ - والجواب: أنه قال في الخبر، وإن كانت أربعا فلا شيء فيها إلا أن يشار بها، وإن كانت أقل من أربعين فلا شيء فيها، فدل على أن الخبر في السائمة التي لا يجب في أقل من خمس، وأقل من أربعين فلا شيء فيها، فدل على أن الخبر في السائمة التي لا يجب في أقل من خمس، واقل من أربعين [شيء، ومتى كانت السائمة للتجارة وجبت فيها الزكاة، وإن كانت أقل من أربعين] فلم يتناولها الخبر.
٥٨٧١ - قالوا: ما وجبت فيه الزكاة إذا كان لغير التجارة، وجبت الزكاة فيه إذا كانت للتجارة، كالأرض والنحل.