مسألة ٣٩٤
إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،
أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم
٦٩١٨ - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.
٦٩١٩ - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.
٦٩٢٠ - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.
٦٩٢١ - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.
٦٩٢٢ - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute