للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٦٦

انفساخ الإجارة بالموت

١٧٤٦٧ - قال أصحابنا: الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين.

١٧٤٦٥ - وقال الشافعي: لا تنفسخ بموت أحدهما، وإذا ورث المستأجر وحده ففيه وجهان. [وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان].

١٧٤٦٦ - قالوا: الصحيح فيهما أن الإجارة باقية.

١٧٤٦٧ - لنا: قوله - عليه السلام -: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث).

١٧٤٦٨ - ظاهره يقتضي أن عقوده كلها تبطل بموته إلا ما دل عليه دليل،

<<  <  ج: ص:  >  >>