٢٤٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا كان له عبد يحتاج لخدمته لزمه عتقه في الكفارة، ولم يجز الصيام.
٢٤٥٦٦ - وقال الشافعي: إن كان زمنًا أو مريضًا، أو لم تجر له عادة بخدمة نفسه، جاز له الصوم.
٢٤٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين)، فأمر بالانتقال إلى الصوم بشرط أن لا يجد رقبة، وهذا واجد.
٢٤٦٥٨ - فإن قيل: الحاجة إذا استغرقت الشيء فليس بواجد له، بدلالة قوله تعالى:(فلم تجدوا ماء فتيمموا)، ثم ثبت أن من معه ما يحتاج إليه فليس بواجد للماء.
٢٤٥٦٩ - قلنا: ظاهر الآية يمنع من جواز التيمم مع وجود الماء، وإن احتاج لولا قيام الدلالة، ولأنه واجد لما يقع به التكفير فلا يجوز الانتقال عنه إلى الصوم.