للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٨

عتق العبد المحتاج للخدمة

٢٤٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا كان له عبد يحتاج لخدمته لزمه عتقه في الكفارة، ولم يجز الصيام.

٢٤٥٦٦ - وقال الشافعي: إن كان زمنًا أو مريضًا، أو لم تجر له عادة بخدمة نفسه، جاز له الصوم.

٢٤٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين)، فأمر بالانتقال إلى الصوم بشرط أن لا يجد رقبة، وهذا واجد.

٢٤٦٥٨ - فإن قيل: الحاجة إذا استغرقت الشيء فليس بواجد له، بدلالة قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا)، ثم ثبت أن من معه ما يحتاج إليه فليس بواجد للماء.

٢٤٥٦٩ - قلنا: ظاهر الآية يمنع من جواز التيمم مع وجود الماء، وإن احتاج لولا قيام الدلالة، ولأنه واجد لما يقع به التكفير فلا يجوز الانتقال عنه إلى الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>