للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٧٠ - أصله: إذا كان عبدًا لا يحتاج إليه أو لا تستغرقه الحاجة، بأن تكون قيمته ألفًا وهو مقدر أن يشتري بقيمته عبدين يستخدم أحدهما، ويكفر بالآخر، ولا يلزم إذا كان معه طعام في كفارة اليمين وهو يحتاج إليه. ولأنه لا يجوز أن ينتقل إلى الصوم حتى يطعمه أهله، ولأنه مالك رقبة يجوز عتقها عن الكفارة؛ فلم يجز له الصوم مع وجودها في ملكه إذا كان غير محتاج إليها، وإذا كان له عبد، وهو ممن جرت عادته باستخدام جمع.

٢٤٥٧١ - احتجوا: بأنه مال استغرقته حاجته؛ فلم يجز صرفه إلى الكفارة. أصله: سكنه.

٢٤٥٧٢ - الجواب: أن السكن لو لم يستغرقه لم يلزمه صرفه إلى الكفارة؛ لأنه لو كان له أكثر من دار يقدر على بيعها وابتياع مسكن ببعض منها لم يلزمه بيعها للعتق بفضلها، كذلك لا يلزمه بجميعها، والعبد إذا لم تستغرقه الحاجة لم يجز الصوم مع وجوده، كذلك إذا استغرقته الحاجة.

٢٤٥٧٣ - قالوا: ما لا يفضل عن كفايته [على الدوام لم يعتبر صرفه إلى الكفارة. أصله: سكنه.

٢٤٥٧٤ - قلنا: اعتبار الفضل عن كفايته] في المسكن لا تأثير له؛ لأن قيمة المسكن لو زادت على كفايته لم يعتق بها.

٢٤٥٧٥ - فإن قالوا: إذا فضل المسكن عن كفايته وجب عليه التكفير بالعتق لم يصح، لأن عند الشافعي من له بضاعة عظيمة ربحها لم يفضل عن كفايته يجوز له

<<  <  ج: ص:  >  >>