٩٤١٩ - قال أصحابنا: إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم: لم يلزمه دم لترك الميقات.
٩٤٢٠ - وقال الشافعي: إذا جاوز مريدا للنسك وأحرم: وجب عليه دم، وإن أخر الإحرام عن سنته: فلا شيء عليه.
٩٤٢١ - لنا: أن ما جعل سبب وجوب حال الكفر من العبادات لم يخاطب به بعد الإسلام، كمضي وقت الصلاة، دخول الحول على المال، وقد دل على ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله).
٩٤٢٢ - ولأنه اسلم بعد مجاوزة الميقات، فصار كما لو دخل مكة ولم يحج [في] تلك السنة.
٩٤٢٣ - احتجوا: بأنه جاوز الميقات مريدًأ للنسك، وأحرم جونه من سنته/ ومضى [فيه] قبل رجوعه إلى الميقات فلزمه الدم، قياسًا على المسلم.