للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٦٨

تقديم كفارة اليمين على الحنث

٣١٨٠٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث.

٣١٨٠١ - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز تقديم العتق والكسوة والإطعام، ولا يجوز تقديم الصوم، وإذا كانت اليمين على معصية، ففي تقديم الكفارة وجهان.

٣١٨٠٢ - لنا: أن الكفارة موضوعها للعظمة، و. يوجد باليمين معنى يحتاج إلى تغطية يختص باليمين، فلم يكن التعجيل كفارة، فلا تنوب عن الكفارة.

٣١٨٠٣ - فإن قيل: الكفارة تجب على الخاطئ ومن ندب إلى الحنث.

٣١٨٠٤ - قلنا: موضوع التكفير ما ذكرنا، ران جاز أن يتبع ذلك ما ليس في معناه.

٣١٨٠٥ - فإن قيل: كفارة الظهار تجب بعد الظهار بفعل يحدثه المظاهر وهو العود، وان كان الظهار سبب الكفارة.

٣١٨٠٦ - قلنا: الظهار عندنا علة الحفارة والعود شرطها؛ لأن الكفارة تجب عند العود بالظهار سببًا فلا.

ولأنه ليس بسبب في بعض الأنواع وهو الصوم، فلا يكون سببًا في بقية الأنواع كالبلوغ. ولأن اليمين عقد يقف وجوب الكفارة بعده على فعل يحدثه العاقد، فلا يكون العقد سببًا كعقد الإحرام.

٣١٨٠٧ - احتجوا: بحديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيًرا منها) فأت الذي هو خير وكفر كن يمينك). وروي أنه قال: (يا عبد الرحمن بن سمرة). وذكر معناه، إلا أنه قال: (فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير). واللفظ الأول يدل

<<  <  ج: ص:  >  >>