للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلزام حقوق الله تعالى بدلالة العبادات، والكفارة موضوعة في حق المسلم للتكفير والتغطية، وهذا المعنى لا يوجد مع الكفر.

٣١٧٩٠ - ولأن الكفارة إذا كانت قربة تلزم الحالف بسبب فعله، حلت محل نذره، والكافر والمسلم يختلفان في النذر، وكذلك في الكفارة.

٣١٧٩١ - قالوا: يصح إيلاؤه إذا حلف بالله، فصحت يمينه كالمسلم، يبين هذا أن إيلاءه بالطلاق والعتاق لما صح، صحت نيته بهما في غير الإيلاء.

٣١٧٩٢ - ولأن المولي هو الذي لا يصل إلى الوطء إلا بمعنى يلزمه، فلو كان الكافر إذا وطئ لا يلزمه شيء لم يكن موليًا، كمن قال: لا أقربك سنة إلا يومًا.

٣١٧٩٣ - قلنا: الإيلاء عقد لا يختص باسم الله تعالى، فتساويا فيه، واليمين عقد يختص باسم الله أو بما فيه معناه، فاختلفا في انعقاده كالصلاة.

٣١٧٩٤ - ولأن الإيلاء يتعلق به حق الآدمي، [والكافر فيما يعود إلى حقوق الآدميين] كالمسلم، واليمين يتعلق بها حق الله تعالى خاصة، والكافر مخالف في ذلك لم ذا لم تكن عقوبة كالصلاة والصوم.

فأما قولهم: إنه لو لم يلزمه بالوطء كفارة لم ينعقد الإيلاء؟ فغلط؛ لأن وجوب الكفارة على المسلم إذا وطئ في مدة الإيلاء مختلف فيه، وإيلاؤه مجمع على صحته، فلا تجوز الحكم بالمتفق عليه معللًا بعلة مختلف فيها.

٣١٧٩٥ - قالوا: لو لم ينعقد بيمينه، لم يكن لاستحلافه في الحقوق معنى.

٣١٧٩٦ - قلنا: اليمين التي يستحلف بها الحاكم غير منعقدة عندنا؛ لأنها غموس. فكيف يستدل بثبوتها على الانعقاد؟.

٣١٧٩٧ - ولأن الكافر يستعظم اليمين، والغرض من اليمين أن تستعظم.

٣١٧٩٨ - ولأنه لا يحلف كاذبًا، فالفرض بها حاصل.

٣١٧٩٩ - ولأن الحاكم يضطر إليها في الدعاوى؛ لأنه لا سبيل له إلى القطع في الخصومة، إلا بها ولا ضرورة بنا إلى الانعقاد والتكفير.

<<  <  ج: ص:  >  >>