للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧٦

حلف أهل المحلة

٢٧٨٥٤ - قال أصحابنا: إذا حلف أهل المحلة غرموا الدية.

٢٧٨٥٥ - وقال الشافعي: لا تلزمهم الدية.

٢٧٨٥٦ - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى اليهود: (إما أن تحلفوا أو تدوا وإلا فأذنوا بحرب) فجمع الأمرين عليهم.

٢٧٨٥٧ - ويدل عليه حديث زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان قال: (اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوا ولا علموا له قاتلًا) فقال: يا رسول الله مالي من أخي إلا هذا، قال: (بلى مائة من الإبل) وهذا يدل على اجتماع الأمرين.

٢٧٨٥٨ - فإن قيل: هذا خبر واحد يخالف الأصول.

٢٧٨٥٩ - قلنا: لا يخالفها لأن اليمين من كل واحد من المستخلفين والدية إنما تجب لنصرتهم للبقعة والأصول تمنع من استيفاء الدية الحق المستحلف عليه مع اليمين فأما أن يستحلف من نفي ويجب ضمان معنى آخر لم يستحلف عليه فلا يخالفها كما أو أدعى المولى قتل العمد فاعترف المدعى عليه بقتل الخطأ.

٢٧٨٦٠ - ويدل عليه حديث الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر لما قضى عليهم باليمين والمال قال لا تدفع أموالنا عن أيماننا لا تجزي هذه عن هذا ولا هذا عن هذه، فقال عمر - رضي الله عنه - فمن يبطل دم صاحبكم.

٢٧٨٦١ - ولأن أهل المحلة تلزمهم الدية بالنصرة فلم تسقط عنهم بأيمانهم كالعاقلة.

٢٧٨٦٢ - ولأنه قتل يلزمهم حكمه بغير بينة فلم يسقط بدله بأيمانهم أصله إذا أرقوا به.

٢٧٨٦٣ - والدليل على الوصف أن حكم القتل يثبت عندنا بوجود القتل وعندهم بأيمان الأولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>