للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨٦٤ - احتجوا: بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (يبرئكم اليهود بأيمان خمسين منهم).

٢٧٨٦٥ - قلنا: قد روينا هذا الخبر عن زياد وهو أنه كتب إلى يهود إما أن تحلفوا أو تدوا فقوله: يبرئكم محمول على البراءة من دعوى القتل وهذا لا يسقط الدية الواجبة باختصاصهم بالبعضة.

٢٧٨٦٦ - قالوا المدعي عليه إذا صحت يمينه برئ أو سقطت الدعوى والمطالبة أصله سائر الدعاوى.

٢٧٨٦٧ - قلنا: إذا كانت الدعوى في معنى فحلف المدعى عليه على ذلك المعني انقطعت الخصومة فيه.

٢٧٨٦٨ - وكذلك نقول في مسألتنا، لأن الدعوى على كل مستحلف أنه قاتل ويمينه تقطع الخصومة في هذه الدعوى وقد وجب عليه حق آخر لا يجب عليه لأنه قال لكن لزمه لنصرته لهذه المنفعة وتخصيصه بها وهذا المعنى لا يتناول اليمين ولا استحلف عليه فلا يسقط الخصومة بيمينه أصله إذا اعترف المدعى عليه بقتل الخطأ والولي يدعي العمد فحلف على دعوى قتل العمد وجبت الدية ولم يسقط عنه بيمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>