للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤١

حكم قتله مالا يؤكل لحمه

٩٩٤٠ - قال أصحابنا: إذا قتل المحرم ما لا يؤكل لحمه من الصيد مبتدئًا بقتله: فعليه الجزاء إلا الأشياء الخمسة التي ورد الشرع بإباحة قتلها للمحرم.

٩٩٤١ - وقال الشافعي: كل محرم الأكل غير متولد من مباح: فلا جزاء في قتله: فأما المحرم المتولد من مباح ومحرم، كالسمع، والمتولد من الحمار الوحشي والأهلي: ففيه الجزاء.

٩٩٤٢ - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}، واسم الصيد في اللغة: ما كان من جنسه ممتنعًا متوحشًا، وهذا موجود في المأكول وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>