للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧٥

دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها

٣١٩١٦ - قال أبو حنيفة رحمهم الله: إذا قال: لا أدخل دار فلان هذه، فدخلها بعدما باعها، لم يحنث.

٣١٩١٧ - وقال محمد: يحنث. وبه قال الشافعي رحمهم الله.

٣١٩١٨ - لنا: أن لإذنه تأثيرًا تعلقت اليمين ببقاء ذلك الإذن، فإذا زال زالت اليمين. ولهذا قال أصحابنا: إنه لو قال: لأرفعن فلانًا إلى الوالي. فرفعه بعدما عزل، لم يبر؛ لأن للولاية تأثيرًا في الوقوع به من الحبس أو الضرب، فانعقدت اليمن على بقاء ذلك الأثر. ولا يلزم على هذا صديق فلان وزوجة فلان؛ لأن الصديق لا تأثير لإذنه ي كلام صديقه ولا يملك حظر كلامه، وكذلك الزوجة لا يملك زوجها منع الناس من كلامها.

ولأن الإنسان يمنع من دخول مالكها، فإذا عقد على عينها وأضافها إليه، فكل واحد من الأمرين مقصود، فإذا زالت، بطلت اليمين. وليس هذا كالتصديق؛ لأن الإنسان لا يمتنع من كلام غيره لأجل صديقه، ولا يمتنع من كلام زوجته لإدخال الضرر على زوجها؛ إذ الزوج يؤثر ترك كلامها، فبقي أن تكون هي المقصودة دون الزوج.

٣١٩١٩ - فإن قيل: قد يمتنع من دخول الدار [مسا ما] بها.

٣١٩٢٠ - تلنا: لو كان كذلك، لاكتفى بدله عنها دون مالكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>