للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٤٢

إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل

وأن يتزر به وجب فتقه

٨٠٤٨ - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو]، وافتدى.

٨٠٤٩ - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.

٨٠٥٠ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.

٨٠٥١ - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.

٨٠٥٢ - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم لا يجد

<<  <  ج: ص:  >  >>