للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢١٥

إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر

٣٨١٨ - قال أصحابنا: إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر.

٣٨١٩ - وقال الشافعي: إن كان بقي من الوقت ما يصلي فيه أقل من أربع ركعات لزمه الإتمام.

٣٨٢٠ - وهذا فرع على أصلنا: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت مقدار التحريمة، فمتى حصل وقت الوجوب وهو مسافر جاز له أن يصلي صلاة المسافر، كما قبله. ولأنه وقت لو أقام فيه المسافر لم يجز له أن يقصر، فإذا سافر فيه المقيم جاز له القصر، كما لو بقي مقدار أربع ركعات. ولأنه سافر مع بقاء شيء من الوقت، فأشبه إذا سافر في وسط الوقت.

٣٨٢١ - والمخالف بنى على أصله: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتضيق إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، وإذا استقر الفرض لم يتغير بعد ذلك، وهذا أصل نخالفه فيه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>