٢٤٧٠١ - قال أصحابنا: يجوز في الكفارات التمكين، وهو أن يغديهم ويعشيهم، ويجوز التمليك.
٢٤٧٠٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا التمليك.
٢٤٧٠٣ - لنا: قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) وقال - عز وجل -: (فكفرته إطعام عشرة مسكين)، وحقيقته الإطعام عن التمكين، يقال: فلان يطعم الأحلاق ويطعم الطعام. يبين ذلك قوله تعالى:(من أوسط ما تطعمون أهليكم)، وطعام الأهل يكون بالتمكين في الغالب.
٢٤٧٠٤ - فإن قيل: قد أجمعنا على جواز التمليك، فدل أن الآية تناولته، وهو مجاز يحمل على الحقيقة لا على جواز التمليك، فدل أن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين.