للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٣٨

إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل

١٢٤٧١ - قال أصحابنا: إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل.

١٢٤٧٢ - وقال الشافعي: لا يلحق الدين أجل بعد انبرام العقد.

١٢٤٧٣ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم). لأنها مدى ملحقة بالعقد، فإذا وجدت بعده لحقته. أصله: حال المجلس. ولأن التأجيل معين يؤثر في المطالبة، فجاز أن يتعلق به الاستحقاق [إذا وجد بعد لزوم الدين، كالبراءة. ولأن كل حالة صحت فيها البراءة من الثمن جاز إلحاق التأجيل به. أصله: حال المجلس. ولأنه معنى لو وجد في مدة الخيار لتعلق به الاستحقاق]، فإذا وجد بعد لزوم العقد جاز أن يتعلق به، كالحط. ولأنه تأجيل بعد العقد، فصار كالتأجيل في المجلس. ولأنها صفة للثمن لو شرطت حالة العقد تعلق بها الاستحقاق، فإذا ذكرت بعده تعلق بها الاستحقاق، كالرهن.

١٢٤٧٤ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد.

<<  <  ج: ص:  >  >>