للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٠٣

[أولاد المرتد في دار الإسلام]

٢٨٢٤٤ - قال أصحابنا: أولاد المرتد في دار الإسلام إذا لحق بهم لم يسترقوا وما ولد له في دار الحرب من مرتدة أو كافرة يسترق.

٢٨٢٤٥ - وللشافعي قولان؛ أحدهما يسترق الجميع أما المتولد في دار الحرب [فلأنة مولود في دار الحرب] بين كفار فجاز أن يسترق [كولد أهل الحرب.

٢٨٢٤٦ - فإن قيل: المعنى في ولد الحربي أن أباه يسترق فجاز أن يسترق] ولده والمرتد لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام [فلا يسترق ولده.

٢٨٢٤٧ - قلنا: لا نسلم أن المرتد لا يسترق لحرمة الإسلام بل لأنه] على دين لا يقر عليه بجزية ولأن حكم الولد والوالد مختلف في الاسترقاق بدليل أن الحربي إذا أسلم لم يسترق [وأولاد الكفار يسترقون] وعندنا حمل زوجته رقيق ولو أسلم فعلمنا أن أحدهما ينفرد في الاسترقاق عن الآخر.

٢٨٢٤٨ - وأما ما ولد في دار الإسلام فلأنه مولود في دارنا فلا يسترق بكفر أبيه كأولاد أهل الذمة.

٢٨٢٤٩ - احتجوا: بأنه تابع لا يجوز استرقاق ابنه لحرمة الإسلام فلا يجوز استرقاقه كما لو كانت أمه مسلمة كالمولود في دار الإسلام.

٢٨٢٥٠ - قلنا: إذ كانت أمه مسلمة فهو مسلم بإسلامها فلم يجز أن يبدأه بالاسترقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>