للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٢٣

[اختلاف شهود الزنى في المكان]

٢٨٦٨٧ - قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى في بيت بعينه. فقال اثنان منهم: زنا بها في هذه الزاوية. وقال اثنان في هذه الزاوية الأخرى. قبلت الشهادة ووجب الحد.

٢٨٦٨٨ - وقال الشافعي: لم يجب الحد على المشهود عليه.

٢٨٦٨٩ - والمسألة موضوعة على بيت صغير. على أن يبتدأ الفعل في أحد زواياه، ويصير بالحركة إلى الأخرى من غير أن ينزع، أو يكون الواطئ في وسطه تارة يميل بالحركة إلى هذه الزاوية وتارة إلى الأخرى. فعلى هذا لا يتبين اختلاف الشهود وهم أمناء. فمتى أمكن حمل قولهم على الصحة لم يحمل على إفساده. وإذا لم يتبين الاختلاف وجب الحكم بالشهادة.

٢٨٦٩٠ - فإن قيل: احتمل ما ذكرتم واحتمل غيره. وجب إسقاط الحد لأنه يسقط بالشبهة.

٢٨٦٩١ - قلنا: الاختلاف يصير شبهة إذا كان أحد الفعلين غير الآخر. فإذا لم يثبت ذلك لم يجز إسقاطه. والغالب الشهادة بتحرير لا ظاهر له.

٢٨٦٩٢ - [فإن قيل]: عندكم لا يثبت الحد بالقياس فكيف أثبتموه

<<  <  ج: ص:  >  >>