للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٢٨

إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام ففرضه الجمعة

٤٠١٢ - قال أصحابنا إلا زفر: [إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام، ففرضه الجمعة.

٤٠١٣ - وقال زفر]: فرضه الظهر. وبه قال الشافعي.

٤٠١٤ - لنا: أن كل من لو صلى الجمعة ابتداء كانت فرضه، إذا صلاها بعد صلاة الظهر كنت فرضه، كالصحيح. ولأن الخطاب بالجمعة متوجه إلى المريض كتوجهه إلى الصحيح، وإنما رخص له للعذر، ولهذا لو قدر على السعي في الوقت لزمته فإذا حضر الجمعة صار كما لو حضرها ابتداء، وصار كالصحيح الذي خوطب بفعلها.

٤٠١٥ - احتجوا: بأن الجمعة غير واجبة عليه، فصحت الظهر من غير مراعاة، فلا تبطل بعد ذلك، كسائر الفرائض إذا صلاها ثم حضر مع الإمام.

٤٠١٦ - والجواب: أنا لا نسلم أن الصلاة جازت من غير مراعاة؛ لأن حكم الخطاب باق؛ لجواز أن يجد خفة، فإذا كانت المراعاة فيها قائمة صار كالصحيح إذا صلى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>