للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٠٣

إحياء المسلم أرض الخراج

٣٠٣١٤ - قال أبو يوسف رحمه الله: إذا أحيا المسلم أرضًا من حيز أرض الخراج، أرضه فهي أرض خراج.

٣٠٣١٦ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب على المسلم خراج.

٣٠٣١٧ - لنا: أن هذه الأنهار غنمت ووضع الخراج على أرضها، فقد تعلق الخراج بها، فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض، التزم الحق المتعلق بمائها. والخراج يجوز أن يلزم المسلم بالتزامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه.

٣٠٣١٨ - ولأن الخراج أحد حقي الأرض، فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر.

٣٠٣١٩ - ولأنه حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر.

٣٠٣٢٠ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على المسلم خراج). وقد بينا أن المراد به الجزية؛ لأنها تسمى خرجًا.

٣٠٣٢١ - قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية؛ والجواب: ما بينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>