للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥٧

إقرار الوكيل على موكله

١٥١٨٧ - قال أصحابنا: إقرار الوكيل على موكله جائز، وذكر في باب الصلح من كتاب الوكالة: أن التوكيل بالإقرار جائز.

١٥١٨٨ - وقال الشافعي: إذا أقر على موكله، لم يلزمه إقراره.

١٥١٨٩ - و [اختلف أصحابه في التوكيل بالإقرار، فقال ابن سريج]:

لا يصح التوكيل بأن يقر عنه، ومنهم من قال: يصح التوكيل، وهو ظاهر مذهبه.

١٥١٩٠ - وهل يكون التوكيل بالإقرار؟ قال ابن سريج: لا يكون إقرارًا، ومنهم من قال: الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>