٢٣٢٣٤ - قال أصحابنا: إذا علق عقد الطلاق، والعتاق، فأضافهما إلى الملك، فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد، وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق.
٢٣٢٣٥ - وهو قول: ابن عمر، وابن مسعود [رضي الله عنهما].
٢٣٢٣٦ - وقال الشافعي:[لا يصح تعليق الطلاق، والعتاق بالملك].
٢٣٢٣٧ - لنا: أن الطلاق صح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر. وهذا الأصل قد دل عليه القرآن، وهو قوله تعالى:{ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} إلى قوله {فلما ءاتهم من فضله بخلوا به}.
٢٣٢٣٨ - وقد دل عليه الإجماع، ولن الطلاق يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر.