للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٢٦

تعليق الطلاق والعتاق بالملك

٢٣٢٣٤ - قال أصحابنا: إذا علق عقد الطلاق، والعتاق، فأضافهما إلى الملك، فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد، وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق.

٢٣٢٣٥ - وهو قول: ابن عمر، وابن مسعود [رضي الله عنهما].

٢٣٢٣٦ - وقال الشافعي: [لا يصح تعليق الطلاق، والعتاق بالملك].

٢٣٢٣٧ - لنا: أن الطلاق صح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر. وهذا الأصل قد دل عليه القرآن، وهو قوله تعالى: {ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} إلى قوله {فلما ءاتهم من فضله بخلوا به}.

٢٣٢٣٨ - وقد دل عليه الإجماع، ولن الطلاق يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>