للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣١٠

لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب

٥١٠٥ - قال أصحابنا: لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب.

٥١٠٦ - وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يجب فيهما الزكاة: وأما الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها: قال بعضهم: يزكيها لما مضي قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين، وإن عادت دون نمائها على قولين. [وإن علفها الغاصب: فمنهم من قال: لا زكاة قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين].

٥١٠٧ - لنا: ما روي أن عثمان - رضي الله عنه - خطب فقال: (لا زكاة في مال ضمار)،

<<  <  ج: ص:  >  >>