١٢٥٥٥ - قال أصحابنا: إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه بنصف الثمن، وإن شاء فسخ.
١٢٥٥٦ - وقال الشافعي: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء فسخ.
١٢٥٥٧ - لنا: أنه حبس لنفسه بعض المبيع، فلم يستحق جميع الثمن وإن أخر العقد كما لو كان طعامًا فأكل بعضه.
١٢٥٥٨ - فإن قيل: المعنى في الطعام: أن الثمن ينقسم على أجزائه؛ بدلالة: أنه لو هلك بآفة سماوية سقطت حصته، وأطراف العبد لا ينقسم عليه الثمن يضمن بالجناية، وإن لم يضمن بالتلف، كما لو أتلفه الأجنبي.
١٢٥٥٩ - ولأنه إذا تلف بآفة من السماء لم يسقط شيئًا من الثمن؛ لأن الابتياع لا يضمن بالعقود؛ بدلالة: أنه لا يفردها، وليس من جهة البائع إلا العقد.
وأما الجناية: فهي قبض والابتياع يضمن بالمقبوض؛ لأنه صح إفرادها بها.
١٢٥٦٠ - ولأنها جناية أحد المتعاقدين قبل القبض فكانت مضمونة، كما لو قطع المشتري يد العبد ثم هلك العبد بسبب آخر ضمن المشتري حصة اليد.
١٢٥٦١ - [و] لأنها جناية من البائع على المبيع قبل القبض؛ فسقط حصة