للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٩٨

إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف

٣٥٤٥ - قال أصحابنا: إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف.

٣٥٤٦ - وقال الشافعي: يبني.

٣٥٤٧ - لنا: أنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب متقدم على التحريمة، فصار كانقضاء مدة المسح. ولا يلزم الأمة إذا أعتقت؛ لأن لستر لا يلزمها لسبب متقدم، وإنما يلزمها في حال العتق.

٣٥٤٨ - قالوا: وكذلك العاجز يلزمه لستر حال القدرة، ولا يلزم قبل الدخول مع العجز.

٣٥٤٩ - قلنا: معنى قولنا: إنه يلزمه، أنه مخاطب به حتى لا يجوز تركه إلا للضرورة، وهذا لا المعنى لا يجود في الأمة. ولأنه شرط من شرائط الصلاة، فإذا صلى [صلى] مع عدمه وعدم ما يقوم مقامه، ثم قدر- استأنف، أصله: من دخل في الصلاة بغير ماء ولا تراب ثم قدر على أحدهما. ولأنه قدر على الستر بعد ما

<<  <  ج: ص:  >  >>