٦٢٦٦ - قال أصحابنا: إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز.
٦٢٦٧ - وقال الشافعي: لا يجوز, فمن أصحابه من قال: فيه قولان؛ فإن أخرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدا.
٦٢٦٨ - لنا: حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال:(أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل مسلم حر وعبد صغير وكبير, صاعا من تمر أو صاعا من شعير).
٦٢٦٩ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صائحا صاح: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم, صغير أو كبير ذكر أو أنثى, حر أو مملوك, حاضر أو باد, مدان من قمح, أو صاعا من شعير أو تمر) وهذا يقتضي التخيير.
٦٢٧٠ - فإن قيل: ليس يمتنع أن يكون ظاهره التخيير, والمراد به الترتيب , كآية المحاربين.
٦٢٧١ - قلنا: الظاهر لا ينصرف عنه إلا بدليل, وحديث أبي سعيد (كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع طعام, أو صاع تمر, أو صاع شعير, أو صاع زبيب,