للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو صاعا من أقط). ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد. ولأن ما جاز عن فطرة أهل بلده جاز عن فطرة غيرهم, أصله: إخراج الحنطة, وغالب قوت أهل بلده الشعير.

٦٢٧٢ - قالوا: ترك قوت أهل بلده إلى ما هو دونه, فلم يجزه كما لو أخرج غير المنصوص.

٦٢٧٣ - [قلنا: إذا أخرج غير المنصوص] جاز عندنا.

٦٢٧٤ - فإن قالوا: لا يجوز أصلا.

٦٢٧٥ - قلنا: ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن النص يتناوله؛ ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان, ولا يجوز في كل الأماكن. ولما جاز أصلا في مكان, ولا يجوز في كل الأماكن. ولما جاز هذا أصلا في مكان جاز ذلك في غيره كالحنطة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>