١١١٨٨ - قال أصحابنا: يجوز بيع الرطب بالرطب متساويًا.
١١١٨٩ - وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: أنهما جنس واحد على صفة واحدة، كالتمر بالتمر.
ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن.
١١١٩٠ - فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته، فاعتبر التساوي في هذه الحالة التي هي حال كماله، وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه، فكانت تلك حال الكمال فاعتبر التساوي.
١١١٩١ - قلنا: هذا يبطل بالعرايا.
١١١٩٢ - فإن قيل: لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال الجفاف.
١١١٩٣ - قلنا: التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر والظن.
ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد حال رطوبته، وكذلك عامة منافع الرطب، فأما بالادخار: فاللبن والتمر توجد منافعهما بعد الجفاف، فإنهما اتفقا في الاسم والصفة والمقدار، فالتفاوت في الثاني لا يؤثر، كالحنطة بالحنطة.
١١١٩٤ - قلنا: قوله [عليه الصلاة والسلام]: (أينقص الرطب إذا جف،