للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦١٤

بيع العبد بعد جنايته

١١٩٦٥ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد جناية عمداً أو خطأً فباعه مولاه؛ فبيعه جائز.

١١٩٦٦ - وللشافعي: فيه قولان، أحدهما: يجوز البيع، والآخر: لا يجوز.

١١٩٦٧ - واختلف أصحابه في موضع القولين، فمنهم من قال: القولان في جناية الخطأ. فأما العمد فيجوز قولاً واحداً. ومنهم من قال: [القولان فيما يوجب القود، فأما الخطأ فلا يجوز قولاً واحداً. ومنهم من قال]: فيهما قولان.

١١٩٦٨ - أما جناية العمد: فلأن وجود العقوبة لا يمنع البيع، كالحد.

ولأنه معنى يستحق به القتل، كالردة.

١١٩٦٩ - فإذا ثبت هذا، قلنا: أحد نوعي الجناية، فلا يمنع البيع، كالعمد.

١١٩٧٠ - ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم يمنع جواز البيع، أصله: إذا قال: إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان.

١١٩٧١ - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل الجناية، فجاز بيعها مع تعلق الجناية، كما لو بيعت في الجناية.

١١٩٧٢ - احتجوا: بأنه تعلق برقبته حق لآدمي؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله:

<<  <  ج: ص:  >  >>