١١٩٦٥ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد جناية عمداً أو خطأً فباعه مولاه؛ فبيعه جائز.
١١٩٦٦ - وللشافعي: فيه قولان، أحدهما: يجوز البيع، والآخر: لا يجوز.
١١٩٦٧ - واختلف أصحابه في موضع القولين، فمنهم من قال: القولان في جناية الخطأ. فأما العمد فيجوز قولاً واحداً. ومنهم من قال:[القولان فيما يوجب القود، فأما الخطأ فلا يجوز قولاً واحداً. ومنهم من قال]: فيهما قولان.
١١٩٦٨ - أما جناية العمد: فلأن وجود العقوبة لا يمنع البيع، كالحد.
ولأنه معنى يستحق به القتل، كالردة.
١١٩٦٩ - فإذا ثبت هذا، قلنا: أحد نوعي الجناية، فلا يمنع البيع، كالعمد.
١١٩٧٠ - ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم يمنع جواز البيع، أصله: إذا قال: إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان.
١١٩٧١ - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل الجناية، فجاز بيعها مع تعلق الجناية، كما لو بيعت في الجناية.
١١٩٧٢ - احتجوا: بأنه تعلق برقبته حق لآدمي؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله: