للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧٠

الذي يجزئ من الكسوة

٣١٨٥٩ - روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجزئ في الكسوة القميص والقباء والإزار والعمامة ما يجزئ في الصلاة. وعن أبي يوسف: أن العمامة والإزار لا تجزئ.

٣١٨٦٠ - وقال الشافعي رحمه الله: يجزئ الإزار والسراويل والقلنسوة، ولا يجزئ الخف والنعلان، والخلاف يتعين في القلنسوة.

٣١٨٦١ - لنا: أن اسم الكسوة لا يتناول القلنسوة؛ لأن أحدًا لا يقول للابسها: مكتس. ولا يمنع أن يقال: هو عريان. وما لا يتناوله الاسم، لا يجزئ كالنعل. ولأن ما يجزئ فيه الصلاة لا يجزى في الكسوة كالخف.

ولأنها كسوة واجبة، فلا يجوز الاقتصار فيها على القلنسوة، أصله: كسوة الزوجة. ولأن المقصود بالكسرة ستر العورة كما أن المقصود بالطعام سد الجوعة، فكما لا يجوز في الطعام ما لا يشبع، لا يجوز في الكسوة ما لا يستر.

٣١٨٦٢ - احتجوا: بما زعموا أن عمران بن الحصين قال: تجزئ القلنسوة. وقال: أرأيت لو قدم وفد على أميرنا فأعط هم قلنسوة، أما كان يقال: قد كساهم.

٣١٨٦٣ - قلنا: هذا لا يعرف، ولو ثبت لم يقبل قول الواحد إذا لم يفسر فيما يخالف ظاهر القرآن.

٣١٨٦٤ - وقد روي عن إبراهيم أنه قال في تفسير قوله تعالى: {أو كسوتهم}:

<<  <  ج: ص:  >  >>