للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٠٦

إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز

إلا أن يستأنف التكبير

٣٦٧٦ - قال أصحابنا: إن افتتح الصلاة وحده ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير.

٣٦٧٧ - وقال الشافعي: يجوز من [غير] تكبير. واختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: يجوز ذلك ما لم يركع، فإن ركع لم يجز، ومنهم من قال: يجوز بعد الركوع.

٣٦٧٨ - لنا: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أثمتكم"، وقال: "فإذا كبر فكبروا"، وهذا ينفي تقديم التكبير. ولأنه ركن سبق به الإمام فلم يعتد له به من غير عذر، كما لو ركع قبل ركوعه.

٣٦٧٩ - ولا يلزم إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقا أنه يصير إماما له وقد سبقه بأركان؛ لان هناك عذرا في الاستخلاف. ولأنه تقدم على الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>